والثاني: أنه يملك لنفسه دون المشتري،لأنه لاحظ في شرط الخيار للمشتري، وهذا أولى.إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينهافاشتراها بعشرين دينارا ثم اختلف الوكيل والموكل، فقال الموكل: أذنت فيشرائها بعشرة دنانير ولم آذن لك في الشراء بعشرين فالجارية لك، وقال الوكيل:أذنت لي في شرائها بعشرين فهي لك، فإنه ينظر:فإن كان للوكيل بينة على إذن الموكلبعشرين أقامها وحكم على الموكل بصحة الدعوى وحصلت الجارية له ولزمهالثمن.وإن لم يكن للوكيل بينة كان القول قولالموكل في ذلك مع يمينه، لأنهما اختلفا في التوكيل في الشراءبالزيادة التي يدعيها الوكيل، وذلك اختلاف في أصل التوكيل، في ذلك المقداروهو العشرة الزائدة، وإذا اختلفا في أصل التوكيل فالقول قول الموكل.إذا اختلف صاحب الثوب والخياط، فقال صاحبالثوب: أذنت لك في