أحدهما: أنه يملك لنفسه ولموكله وللمشتري. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التأجيل إذا كان ذلك المال مما عليه فيإمساكه ضرر، وما ليس بمتجاف لا ضرر في إمساكه ولا فائدة في تأخيره.

وإذا باع معجلا فقد زاده خيرا فلذلك لزمه،ويقوى في نفسي أنه لا يلزمه على كل حال، لأن له غرضا في أن يكون فيذمته فيأمن بذلك الخطر ومقاساة الحفظ، هذا إذا قيد الوكالة إما بالتأجيلأو بالتعجيل.

فأما إذا أطلق فإن إطلاقها يقتضي أن يبيعبنقد البلد بثمن المثل حالا، فإن خالف كان البيع باطلا، وفيه خلاف.

فأما إذا وكله في الشراء فلا يجوز أنيشتري إلا بثمن المثل، ومتى اشتراه بأكثر لم يلزم الموكل بلا خلاف، وهل يملكالوكيل بإطلاق الوكالة الخيار الثلاث؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: أنه يملك لنفسه ولموكله وللمشتري.

والثاني: أنه يملك لنفسه دون المشتري،لأنه لاحظ في شرط الخيار للمشتري، وهذا أولى.

إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينهافاشتراها بعشرين دينارا ثم اختلف الوكيل والموكل، فقال الموكل: أذنت فيشرائها بعشرة دنانير ولم آذن لك في الشراء بعشرين فالجارية لك، وقال الوكيل:أذنت لي في شرائها بعشرين فهي لك، فإنه ينظر:

فإن كان للوكيل بينة على إذن الموكلبعشرين أقامها وحكم على الموكل بصحة الدعوى وحصلت الجارية له ولزمهالثمن.

وإن لم يكن للوكيل بينة كان القول قولالموكل في ذلك مع يمينه، لأنهما اختلفا في التوكيل في الشراءبالزيادة التي يدعيها الوكيل، وذلك اختلاف في أصل التوكيل، في ذلك المقداروهو العشرة الزائدة، وإذا اختلفا في أصل التوكيل فالقول قول الموكل.

إذا اختلف صاحب الثوب والخياط، فقال صاحبالثوب: أذنت لك في

/ 435