وتاسعها: قصد التملك، فلو فعل أسباب الملكبقصد غير التملك فالظاهر أنه لا يملك، وكذا لو خلا عن قصد، وكذاسائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو أتبع ظبيايمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التمليك لم يملك، وإن اكتفينا بإثباتاليد ملك، وربما فرق بين فعل لا تردد فيه كبناء الجدران في القرية والتسقيف معالبناء في البيت، وبين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة، فإنه محتمل لغيرذلك كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النية بخلاف غيرالمحتمل، ويكون وزان دينك كوزان صريح اللفظ وكنايته، ويضعف بأن الاحتمال لايندفع، ونمنع استغناء الصريح عن النية.
تتمة:
روي أنه إذا كان بيده أرض تلقاها عن أبيهوجده ويعلم أنها للغير ولا يعرفه أنه يتبع تصرفه فيها، وحملها ابن إدريسعلى غير المغصوبة فيكون كاللقطة فيملك التصرف فيها بعد التعريف، وقالبعضهم: تحمل على أنها كانت مع أبيه وجده مستأجرة أو مستعارة وقد أحدث فيهابناء وغرس، فيباع البناء والغرس لأنه من آثار التصرف، فيطلق عليه الاسم،والشيخ في النهاية على الرواية.