يجب رد العين وإن تعسر إلا مع التلفبالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوتالسوق مع الرد.وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقرتجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي، ومع التعذرالقيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة عند التلف على رأي، والأعلى من حين الغصبإلى التلف على رأي.ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولوكانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي.وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أوالأمة ضمن قيمتهما وإن تجاوزت