تبصرة المتعلمين كتاب الشفعة الفصل الثالث عشر: في الشفعة: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبصرة المتعلمين كتاب الشفعة الفصل الثالث عشر: في الشفعة:

إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كانللآخر الشفعة، بشروط: أن يكون الملك مما يصح قسمته، وأن ينتقلالحصة بالبيع، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكافي الطريق والنهر والساقية، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين، وأن يكونالشريك قادرا عليه، وأن يطالب على الفور مع المكنة.

ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحبالوقوف الأخذ بالشفعة، ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبتللمسلم عليه، ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وإن أبرأه من بعضه، ولو لم يكنمثليا أخذ بقيمة الثمن، ولو ذكر غيبة الثمن أحل ثلاثة أيام، وينظر لو كان فيبلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري، ويثبت للغائبويطالب مع حضوره، وللسفيه والصبي والمجنون، ويطالبون مع زوالالأوصاف أو الولي، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.

ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال،وألزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل.

والقول قول المشتري مع يمينه في كميةالثمن إذا لم يكن للشفيع بينة،

/ 435