والشفعة تورث كالأموال. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36
علي أصغر مرواريد
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
كتاب الوكالة
ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
يجوز بيع الموقوف.
المبسوط كتاب الوكالة الوكالة جائزة بلا خلاف بين الأمة.
وأما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصحفي الزكاة.
وأما الأحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنهيختص بفعله.
ذلك ولا يحكم له بالوكالة حتى يقيم البينةعلى وكالته.
ولا يجعل البيع في معنى العقد الجائز.
هذا في حدود الآدميين.
لزم الموكل للوكيل قدر الجعل.
تسليمه فلا يقف استحقاق الأجرة عليه.
أحدهما: أنه يملك لنفسه ولموكله وللمشتري.
لأنه لم يحصل له شاة تساوي دينارا وهومقصوده.
تبصرة المتعلمين الفصل السابع: في الوكالة:
إرشاد الأذهان المقصد السابع: في الوكالة:
المطلب الثاني: في الأحكام:
مسائل النزاع:
تلخيص المرام كتاب الوكالة الخامس:
صح التوكيل فيه بخلاف ما قصد به المباشرةكالصلاة.
المسائل لابن طي المقصد السابع: في الوكالة:
كتاب الغصب
فالخلاف في فصلين:
والإجماع ثابت على أن الغصب حرام.
إما أن يكون لنقله مؤونة أو لا مؤونةلنقله.
إما أن لا يزيد ولا ينقص بالصبغ أو يزيد،أو ينقص.
جنسه من الأدهان أو في ماء.
ويفارق البناء لأنه لا يمكن الرد إلابإدخال الضرر على الغاصب.
تبصرة المتعلمين الفصل العاشر: في الغصب:
إرشاد الأذهان المقصد العاشر: في الغصب:
المطلب الثاني: في الأحكام:
يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أنيسلم العين.
المسائل لابن طي المقصد السابع: في الغصب:
كتاب الجعالة
إرشاد الأذهان المقصد الثالث: في الجعالة:
كتاب اللقطة
فصل: في حكم اللقيط وما يوجد معه:
تبصرة المتعلمين الفصل التاسع: في اللقطة:
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهو مالكلما يده عليه.
إرشاد الأذهان المقصد التاسع: في اللقطة: وفيه مطلبان:
تلخيص المرام كتاب اللقطة السادس:
والمبعض كالقن لاشتغاله بالتكسب.
درس [1]: في أحكام اللقيط وفيه مسائل:
درس [2]: في لقطة الحيوان:
الماء، والمحقق منع من أخذه.
درس [3]: في لقطة الأموال:
المسائل لابن طي المقصد السادس: اللقطة: وفيه مسائل:
كتاب إحياء الموات
فصل: في تفريع القطائع وغيرها:
الموضعين.
وأما السقي منه فإن الماء المباح علىثلاثة أضرب:
تبصرة المتعلمين الفصل الحادي عشر: في إحياء الموات:
المباحات المنقولة أو الأرضين المعمورة.
الإقطاع غير ملك بل هو كالتحجير في إفادةالاختصاص.
كتاب المشتركات وهي ثلاثة: المياه والمعادن والمنافع.
المسائل لابن طي كتاب إحياء الموات وفيه مسائل:
كتاب الشفعة
المشتري في الشراء. وبه قال الشافعي.
يأخذ الباقي بكل الثمن أو يترك.
إما أن يكون الحظ في الأخذ أو الترك.
الشفيع لأنه دخل مع العلم بالعيب.
يصح ويجب فيه الشفعة.
نحن شفيعان لا شفيع اليوم سوانا.
فصل: في الحيل التي تسقط بها الشفعة:
والفرق بين هذا وبين ما ذكره من الدين منوجهين:
تبصرة المتعلمين كتاب الشفعة الفصل الثالث عشر: في الشفعة:
والشفعة تورث كالأموال.
إرشاد الأذهان كتاب الشفعة المطلب السادس: في الشفعة: وفيه فصلان:
الفصل الثاني: في الأحكام:
الفاضل في المختلف، والأولى حملها علىالتقية.
أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه.
درس [5]: في اللواحق وهي مسائل:
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
والشفعة تورث كالأموال.
ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل، بخلافما لو بارك أو شهد على إشكال.