وفيه مطلبان:الأول: في أركانها:وهي أربعة:الأول: الموكل: ويشترط أن يملك مباشرة ذلكالتصرف بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجورعليه في المال والعبد، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلسوالسفه فيما لهما فعله صح.وللأب والجد أن يوكلا عن الصبي، وكذاللوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة، ولووكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب علىرأي، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء.ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة، بليوكلون من ينازع.الثاني: الوكيل: ويعتبر فيه البلوغ والعقلوالإسلام إن كان الغريم مسلما، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا،وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة، ولا تبطل بارتداد الوكيل، ولا تصح نيابةالمحرم في المحرم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد.