لزم الموكل للوكيل قدر الجعل. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزم الموكل للوكيل قدر الجعل.

فإن كانا من جنس واحد تساويا في قدر الجعلوتقاصا، وإن اختلفا في القدر تقاصا في مقدار ما يتساويان فيه،ويرجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل.

وإن كانا من جنسين لم يتقاصا ورجع كل واحدمنهما على صاحبه بحقه، فإذا ثبت هذا فإذا وكله في البيع فشرط له جعلا فباعالوكيل كان له أن يطالب الموكل بالجعل قبل تسليم الثمن.

وجملة ذلك أن العمل الذي يستحق به عوضاعلى ضربين: ضرب يقف استحقاق تسليم الأجرة على تسليمه، وضربلا يقف على تسليمه.

فالأول مثل الثوب ينسجه الحائك أو يخيطهالخياط أو يصبغه الصباغ أو يقصره القصار وما أشبه ذلك، وليس له أنيطالب صاحب الثوب بالأجرة حتى يسلم إليه الثوب، لأنه عمل يمكن تسليمهفوقف استحقاق الأجرة عليه، إلا أن يكون الصانع في ملك صاحب الثوب فيكون لهالمطالبة بالأجرة قبل تسليم الثوب إليه، لأنه إذا كان في ملكه فكلمافرع من جزء من العمل يصير ذلك مسلما إلى صاحبه، وإذا لم يكن الصانع فيملك صاحب الثوب فتلف الثوب في يده فمن قال: إن يده يد أمانة، لم يستحقالأجرة ولم يجب عليه الضمان، سواء تلف قبل العمل أو بعده، ومن قال: إن يده يدضمان، فإن كان بعد العمل قوم عليه معمولا فإذا غرم القيمة استحقالأجرة، وإن كان قبل العمل قوم عليه غير معمول ولم يستحق شيئا من الأجرة لأنه ماعمل شيئا.

وأما الذي لا يقف استحقاق الأجرة علىتسليمه فهو مثل أن يكون يوكله في البيع ويجعل له أجرة، فإذا باع طالبهبالجعل قبل تسليم الثمن إليه لأنه استحقه بالبيع، فالبيع تصرف مجرد فلا يمكنتسليمه، وما لا يمكن تسليمه لا يقف استحقاق الأجرة عليه، وكذلك إذا استأجرراعيا يرعى مواشيه فرعاها المدة المعلومة كان له مطالبته بالأجرة قبلالتسليم، لأن الرعي عمل مجرد لا يمكن

/ 435