فأما إذا اشترى شاتين كل واحدة منهماتساوي دينارا فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل وتكون الشاتان له، لأن العقدوقع عنه ولحديث عروة البارقي، فإن باع الوكيل إحدى الشاتين قبل أن يأذن لهالموكل في ذلك قيل فيه وجهان:أحدهما: يصح لحديث عروة البارقي، لأنه باعإحدى الشاتين فأمضى رسول الله صلّى الله عليه وآله ذلك.والثاني: لا يصح، لأنه لم يأذن له فيالبيع، وعلى هذا يكون عروة وكيلا مطلقا في التصرف، فكان له البيع والشراءعلى الإطلاق.فأما إذا كانت إحدى الشاتين تساوي ديناروالأخرى تساوى دونه فإنه يلزم البيع فيهما أيضا، لمثل ما قلناه في حقالموكل، فإن باع التي تساوي دينارا من غير إذنه لم يصح البيع، لأنه لم يأذن لهولم يحصل المقصود بالوكالة، وإن باع الأخرى فعلى الوجهين المتقدمين.إذا وكل في بيع عبد بمائة فباعه بمائةوثوب قيل فيه وجهان:أحدهما: يصح، لأنه زاده خيرا كما لو باعهبمائتين.والثاني: لا يجوز، لأنه أذن له في البيعبجنس فباعه بجنس آخر لم يؤذن له فيه، والأول أقوى.فإذا ثبت هذا فمن قال " يجوز " فلا كلام،ومن قال " لا يجوز " بطل البيع في القدر الذي قابل الثوب، وفي الباقي علىقولين مبني على تفريق الصفقة: فمن قال " لا تفرق " بطل في الجميع، ومن قال "تفرق " صح في الباقي ويلزمه البيع فيه بحصته، وذلك مثل أن يساوي الثوب الذيمع المائة مائة درهم فيمسك المشتري نصف العبد بنصف الثمن وهو المائةيكون بالخيار، لأن الصفقة تبعضت عليه.إذا وكله في شراء عبد بمائة فاشترى نصفهبخمسين لم يجز، لأنه قصد جميع العبد فلم يحصل له ذلك، ويلزم الوكيلدون الموكل، وإن أذن له في