كتاب المشتركات وهي ثلاثة: المياه والمعادن والمنافع.
أما الماء فأصله الإباحة ويملك بالإحرازفي إناء أو حوض أو شبهه، وباستنباط بئر أو عين أو إجراء نهر منالمباح على الأقوى.ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لاعلى نسبة خرجهم، إلا أن يكون تابعا للعمل، ويجوز الوضوء والغسل وتطهيرالثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهي، ولا تجوز الطهارة من المحرز فيالإناء ومما يظن الكراهة فيه.ولو لم ينته الحفر في العين أو النهر إلىالماء فهو تحجير، ولو ضاق ماء النهر المملوك عن أربابه قسم بينهم، وإمابالمهاياة أو بالإجراء، فيوضع صخرةمستوية أو خشبة صلبة مستوية في مكان مستو ويجعلفيها ثقب مستوية على سهامهم.وليس لأحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلا بإذنالباقين إذا كان الحريم مشتركا، ولو اختص أحدهم بالحريم منالجانبين وكان الجسر غير ضار بالنهر ولا بأهله لم يمنع منهما، ولو كان النهرحائلا بينهم وبين عدوهم فلهم المنع، ولا يشترط في ملك النهر ومائه المنتزع منالمباح وجود ما يصلح لسده وفتحه خلافا لابن الجنيد.ويقسم سيل الوادي المباح والعين المباحةعلى الضياع، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحيا أولا، فإن جهلفمن يلي فوهته " بضم الفاء