كتاب الجعالة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الجعالة

تبصرة المتعلمين الفصل الثالث: في الجعالة:

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول، كقوله:من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا، ولا يفتقر إلى القبول لفظا.

ويجوز على كل عمل محلل مقصود وإن كانمجهولا، فإن كان العوض معلوما لزم بالفعل، وإلا فأجرة المثل،إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار وفي غير المصر أربعة.

ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغيره أو لا،ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل، ويستحق الجعل بالتسليم، ومعالتلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل، ويعمل بالمتأخر منالجعالتين.

ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضهفللجميع الجعل، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل، ولو جعل للرد منمسافة فرد من بعضها فله النسبة، والقول قول المالك في عدم الجعل،وفي تعيين المجعول فيه وفي القدر، فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي،وعدم السعي.

/ 435