مسائل النزاع: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
والوكيل أمين وإن كان بجعل، ويقع الشراءللموكل لا له، وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن أضاف في العقد لميقع عن أحدهما، وإلا قضى على الوكيل، وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة،فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا وظاهرا، وإلا ظاهرا، فيقول الموكل: إن كانلي فقد بعته منه، ولو امتنع استوفى الوكيل ما غرمه، ويرد الفاضل أو يرجع،وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع.
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لميكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة، ولو مات أحدهما بطلت، وليسللحاكم أن يضم إليه، ولو شرط الانفراد جاز.
ولو قال: اقبض حقي من فلان، فمات بطلتبخلاف: اقبض حقي الذي عليه.
ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح،ويبرأ بالتسليم إلى البائع، ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا لا بشاهدوامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا موافقةالغريم.
ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع أو في اللغةأو في العبارة لم يقبل، ولو كان ذلك في الإقرار قبل.
ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة، فإنأخر ضمن، ولو وكله في القضاء ولم يشهد ضمن، بخلاف الإيداع، وللبائعمطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه، وتقبل شهادة الوكيللموكله فيما لا ولاية له، ولو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع فيالمنازعة.
مسائل النزاع:
لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمنوادعى الأزيد، فالقول قوله مع اليمين، ثم تستعاد العين إن أمكن، وإلاالمثل أو القيمة، فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالكعلى من شاء، فإن رجع على