وحكى المروزي في الجامع عن الشافعي أنهقال: إذا وكله في بيع سلعة فباعها بما لا يتغابن الناس بمثله، كان لهأن يرد.وهذا أيضا بناء على ما ذكرناه من ذلكالقول.قال أبو الطيب الطبري: والمذهب الصحيحالأول.وقال أبو حنيفة: يلزم الوكيل البيع فيإحدى الشاتين بنصف دينار، ولا يلزم الموكل في الأخرى بنصف دينار، ويرجعالموكل عليه بنصف دينار.دليلنا: أن شراء الشاتين وقع للموكلبماله، وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل، فيجب أن يكون شراءهما له.وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه عرضله جلب، فأعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة للأضحية، فاشترى بهشاتين، ثم باع إحديهما بدينار، فجاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله بشاةودينار، فقال: هذه الشاة وهذا ديناركم، فقال النبي كيف صنعت؟ فذكر له ما صنع،فقال له النبي: بارك الله لك في صفقة يمينك.مسألة 23: إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأسالشهر، فقد وكلتك في البيع، فإن ذلك لا يصح. وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يصح.دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذا العقد،وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل.