فصل: في تفريع القطائع وغيرها: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل: في تفريع القطائع وغيرها:

القطائع جمع قطيعة، والقطيعة القطعة منالأرض المقطوعة " فعيل بمعنى مفعول " والقطائع ضربان أحدهما يملكبالإحياء، وهو الموات، وقد ذكرنا حكمه، والثاني الإرفاق، وهو أن يقطعهموضعا يجلس فيه في المواضع الوسعة في الطرقات ورحاب الجوامع.

قال قوم: للسلطان أن يقطع ذلك، لأن له فيذلك يدا وتصرفا كما أن له أن يحفر في الطريق بئرا للمطر من الطريق،وله أن يمنع غيره من ذلك حسب ما يراه من المصلحة، ويقوى في نفسي أنه ليسله ذلك لأن الناس في ذلك شرع سواء، ولا دليل على جوازه.

فمن أجازه قال: إذا أقطع رجلا موضعا من ذلكفإنه أحق به من غيره، وإن كان بعد لم يشغله، وإذا وضع متاعه فيهثم قام وحوله كان أحق بذلك الموضع وإن كان قد حول متاعه، وليس له أنينصب فيه مستندا ولا يبني فيه دكة، لأن ذلك مما تستضر به المارة.

وكذلك إذا سبق إلى موضع من تلك المواضعكان أحق بها من غيره لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلونذلك، ولا ينكره أحد، غير أنه لا يجوز أن يبني دكة ولا ينصب مستندا لماتقدم، فإذا قام عن ذلك الموضع فإن ترك رحله فيه فحقه باق، وإن حول رحله منهانقطع حقه منه، فمن سبقه بعد ذلك إليه كان أحق به منه.

وهكذا الحكم في المسجد، فمن سبق إلى مكانكان أحق به، فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق، وإن حوله زالحقه، والمسجد لا خلاف فيه، وفيه نص لنا عن الأئمة عليهم السلام.

فأما إذا سبق اثنان إلى موضع من تلكالمواضع ففيه وجهان: أحدهما يتقارعان وهو الصحيح، والثاني يقدمالإمام من شاء منهما.

وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضةوالنحاس والرصاص وحجارة

/ 435