المسائل لابن طي المقصد السابع: في الوكالة: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسائل لابن طي المقصد السابع: في الوكالة:

وفيه مسائل:

مسألة [1]: إذا وكلت شخصا يبرئ ذمتي من حقوجهلت حاله هل يكفي في ترك الفحص عن الوصول أم لا؟ الجواب: يكفي الظن.

مسألة [2]: إذا أذن لغيره في تفريق مال فيقبيل وهو منهم جاز أن يشركهم، ولا فرق بين أن يقول: ضعه فيهم أو ادفعهإليهم، ولو حصل شاهد قال: عمل به.

مسألة [3]: يجوز للفقير والشريف أن يوكلا فيقبض، والخمس، وكذا يجوز التوكيل في النذر.

مسألة [4]: الفرق بين التوكيل والإذن أنهيعتبر في الموكل الاختصاص بما وكل فيه، بخلاف الإذن ولأنه يمكن توجهالإذن إلى المالك المحجور عليه بخلاف الوكالة، ولهذا لو وكل عبد ثم أعتقهبطلت الوكالة لأنها إذن لا توكيل حقيقة.

/ 435