إما أن يكون لنقله مؤونة أو لا مؤونةلنقله. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والأول أقوى.

فإن كانت بالعكس من هذا فقال السيد: كانتصانعة أو تقرأ القرآن، فأنكر الغاصب، فالقول قول الغاصب، لأنالأصل أن لا صنعة ولا قراءة، وفيهم من قال: القول قول السيد لأنه أعرف بصفةملكه، والأول أصح، لأنه وإن كان أعرف به فلا يقبل قوله على الغاصب فيإيجاب حق عليه مما لا يعلم أصله.

إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكةفطالبه به لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يكون لنقله مؤونة أو لا مؤونةلنقله.

فإن لم يكن لنقله مؤونة كالأثمان فلهمطالبته به سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا، لأنه لا مؤونةفي نقله في العادة، والذهب لا يقوم بغيره، والفضة لا تقوم بغيرها، إذا كانا مضروبين.

وإن كان لنقله مؤونة لم يخل من أحد أمرين:إما أن يكون له مثل، أو لا مثل له، فإن كان له مثل كالحبوب والأدهاننظرت: فإن كانت القيمتان في البلدين سواء، كان له مطالبته بالمثل،لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وإن كانت القيمتان مختلفتين، فالحكم فيما له مثلوفيما لا مثل له سواء، فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر، وإماأن يدع حتى يستوفي ذلك منه بمصر، لأن في النقل مؤونة والقيمة مختلفةفليس له أن يطالبه بالفضل، فإن صبر فلا كلام، وإن أخذ القيمة ملكها المغصوبمنه، ولم يملك الغاصب ما غصب، لأن أخذ القيمة لأجل الحيلولة لا بدلا عنالمغصوب، كما لو غصب عبدا فأبق فأخذنا منه قيمته فإن القيمة تملك منه،ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد إلى مصر والشئ قائم بحاله انتقض ملكه عنالقيمة التي أخذها وعاد إلى عين ماله، كما قلناه في العبد الآبق، هذا الكلام فيالغصب.

فأما الكلام في القرض، فالحكم فيه كالحكمفي الغصب سواء لا يفترقان، فأما إن كان الحق وجب له عن سلم، لم يكن لهمطالبته به بمكة لأن عليه أن يوفيه إياه في مكان العقد، ولا له مطالبتهبالبدل، سواء كان لنقله مؤونة أو لا مؤونة

/ 435