فإن لم يكن لنقله مؤونة كالأثمان فلهمطالبته به سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا، لأنه لا مؤونةفي نقله في العادة، والذهب لا يقوم بغيره، والفضة لا تقوم بغيرها، إذا كانا مضروبين.وإن كان لنقله مؤونة لم يخل من أحد أمرين:إما أن يكون له مثل، أو لا مثل له، فإن كان له مثل كالحبوب والأدهاننظرت: فإن كانت القيمتان في البلدين سواء، كان له مطالبته بالمثل،لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وإن كانت القيمتان مختلفتين، فالحكم فيما له مثلوفيما لا مثل له سواء، فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر، وإماأن يدع حتى يستوفي ذلك منه بمصر، لأن في النقل مؤونة والقيمة مختلفةفليس له أن يطالبه بالفضل، فإن صبر فلا كلام، وإن أخذ القيمة ملكها المغصوبمنه، ولم يملك الغاصب ما غصب، لأن أخذ القيمة لأجل الحيلولة لا بدلا عنالمغصوب، كما لو غصب عبدا فأبق فأخذنا منه قيمته فإن القيمة تملك منه،ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد إلى مصر والشئ قائم بحاله انتقض ملكه عنالقيمة التي أخذها وعاد إلى عين ماله، كما قلناه في العبد الآبق، هذا الكلام فيالغصب.فأما الكلام في القرض، فالحكم فيه كالحكمفي الغصب سواء لا يفترقان، فأما إن كان الحق وجب له عن سلم، لم يكن لهمطالبته به بمكة لأن عليه أن يوفيه إياه في مكان العقد، ولا له مطالبتهبالبدل، سواء كان لنقله مؤونة أو لا مؤونة