الخلاف كتاب إحياء الموات مسألة 1: الأرضون العامرة في بلاد الإسلامالتي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة.وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذاأذن الإمام في ذلك.وقال الشافعي: لا تملك.دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض المواتللإمام خاصة، فإنها من جملة الأنفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دارالإسلام وبين ما يكون في دار الحرب.مسألة 2: الأرضون العامرة في بلد الشركالتي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصة.وقال الشافعي: كل من أحياها من مشركومسلم، فإنه يملك بذلك.دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.مسألة 3: الأرضون الموات للإمام خاصة، لايملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن له الإمام.وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن لهالإمام أو لم يأذن.وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن. وهو قولمالك وهذا مثل ما قلناه، إلا أنه