كتاب إحياء الموات - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة [29]: يجوز الالتقاط من المواضعالمأذون في غشيانها أقل من درهم إلا أن يعلم مالكه أو يغلب على ظنه.

كتاب إحياء الموات

الخلاف كتاب إحياء الموات مسألة 1: الأرضون العامرة في بلاد الإسلامالتي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة.

وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذاأذن الإمام في ذلك.

وقال الشافعي: لا تملك.

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض المواتللإمام خاصة، فإنها من جملة الأنفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دارالإسلام وبين ما يكون في دار الحرب.

مسألة 2: الأرضون العامرة في بلد الشركالتي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصة.

وقال الشافعي: كل من أحياها من مشركومسلم، فإنه يملك بذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 3: الأرضون الموات للإمام خاصة، لايملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن له الإمام.

وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن لهالإمام أو لم يأذن.

وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن. وهو قولمالك وهذا مثل ما قلناه، إلا أنه

/ 435