والإجماع ثابت على أن الغصب حرام. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والإجماع ثابت على أن الغصب حرام.

فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين:حيوان أو غير حيوان.

فأما غير الحيوان فعلى ضربين: ماله مثلومالا مثل له.

فما له مثل ما تساوت أجزاؤه، ومعناه تساوتقيمة أجزائه فكل هذا له مثل كالحبوب والأدهان والتمور والأقطانوالخلول التي لا ماء فيها والأثمار ونحوهذا كله له مثل، فإذا غصب غاصب من هذا شيئا فإنكان قائما رده وإن كان تالفا فعليه مثله، لقوله تعالى: " فمن اعتدىعليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "، ولأن مثله يعرف مشاهدة وقيمتهتعرف بالاجتهاد، وما يعلم يقدم على ما يجتهد فيه، ولأنه إذا أخذ المثل أخذوفق حقه، وإذا أخذ القيمة ربما زاد أو نقص فكان المثل أولى.

فإذا ثبت أنه يضمن بالمثل فإن كان المثلموجودا طالبه به واستوفاه، وإن أعوز المثل طالبه بقيمته، فإن لم يقبضالقيمة بعد الإعواز، حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حينالقبض لا حين الإعواز، فإن كان الحاكم قد حكم عليه بقيمته حين الإعواز فتأخر القبضلم يكن له إلا قيمته يوم القبض، ولا يلتفت إلى حكم الحاكم لأن الذي في ذمتهالمثل، وحكم الحاكم لا يؤثر فيما يتعلق بالذمة، هذا إذا كانت العين تالفة.

فأما إذا جنى عليها جناية فنقص منها شئ أوغصب طعاما أو تمرا فتسوس كان عليه أرش ما نقص، ولا يجب عليه المثللأنه لا مثل لما نقص وكان الضمان بالأرش.

فإن غصب ما لا مثل له، ومعناه ما لا يتساوىأجزاؤه أي لا يتساوى قيمة أجزائه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكونمن جنس الأثمان أو من غير جنسها، فإن كان من غير جنسها كالثياب والخشبوالحديد والرصاص والنحاس والعقار ونحو ذلك من الأواني كالصحافوغيرها، فكل هذا وما في معناه مضمون بالقيمة، فإذا ثبت أنه مضمونبالقيمة، فإذا تلف كان عليه قيمته، فإن

/ 435