أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه.

ولا يحتاج إلى عقد جديد بينه وبينالمشتري، ولا إلى رضا المشتري، ولا يكفي قضاء القاضي من دون التسليم، وأولىمنه بالعدم إشهاد الشاهدين.

وليس في الأخذ خيار المجلس ولا غيره، ولودفع الثمن وتلفظ بالأخذ ولما يقبض المبيع ملك وله التصرف، ولا ينزل علىالخلاف في بيع المشتري قبل القبض ولو قلنا بعموم الشفعة للمكيلوالموزون، ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ وله التصرف أيضا.

ولا بد من معرفة قدر المبيع والثمنومشاهدة المبيع أو وصفه، فيكون له خيار الفسخ لو لم يطابق، وهل للمشتريالمنع من تسليم الثمن حتى يراه الشفيع؟ يحتمل ذلك لأنه لا يثق بالثمن قبلالرؤية.

ويجب على المشتري تمكينه من الرؤية بدخولالعقار، ولو لم يعلم كميتها بطل الأخذ ولو قال: أخذت مهما كان بمهماكان، للغرر، ولا يبطل بذلك شفعته.

ولا يجب على المشتري دفع الشقص إلا بعدقبض جميع الثمن، ولو ضم المشفوع إلى غيره اختص المشفوع بالحكمولا خيار للمشتري، لأن تبعض الصفقة تجدد في ملكه، نعم لو كان قبلالقبض أو في مدة خياره وقلنا بعدم منعه الأخذ أمكن القول بالخيار، لأن هذا العيبمضمون على البائع.

وزوائد الشقص المنفصلة للمشتري والمتصلةللشفيع.

ولو باع شقصين من دارين وكان الشريك واحدافله أخذها أو أخذ أحدهما.

ولا تبطل الشفعة بالإقالة ولا بالردبالعيب ولا بالتصرف، فإن تصرف بنقل الملك فللشفيع إبطاله، حتى الوقف، ولوكان بالبيع فله الأخذ بما شاء من العقود، وكل عقد أخذ به صح ما قبله وبطل مابعده.

والدرك على المأخوذ منه، فيرجع عليهالشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق

/ 435