فإن خلطه بزيت أجود منه، فالغاصب بالخياربين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره، فإذا ثبت ذلك، فإن باعاه قسمالثمن بينهما على قدر الزيتين، والصحيح أن هذا كالمستهلك فيسقط حقه منالعين ويصير في ذمة الغاصب لأنه قد تعذر أن يصل إلى عين ما له بعينها،فانتقل إلى الذمة ويكون الغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه فيلزمالمغصوب منه قبوله، لأجل أنه تطوع له بخير من زيته، لا لأنه أعطاه عين ما له، وبين أنيعطيه مثله من غيره، لأنه كالمستهلك.فإن خلطه بمثله فهو كالمستهلك، والغاصببالخيار بين أن يعطيه بكيله من عينه أو مثله من غيره، وفي الناس من قال:هو شريكه فيه يملك مطالبته بقسمته يأخذ مثل كيله منه، وهو أقرب لأنه قدر علىبعض عين ماله وبدل الباقي، ولا معنى أن يجبر على مثل من غيره مع وجود بعضالعين، كما لو غصب حبا صاعين فتلف أحدهما، فإن المغصوب منه يأخذالموجود وبدل التالف، ولا يلزمه أن يأخذ البدل من الموجود والتالف معا.وإذا خلطه بما هو أدون منه فهو كالمستهلكأيضا، فعلى هذا على الغاصب أن يعطيه مثل زيته من غير هذه الجملة،فإذا فعل لزمه أن يقبل، فإن أراد أن يعطيه من عينه لمن يجبر المغصوب منه على قبولهلأنه دون حقه، وإن اختار المغصوب منه أن يأخذ من عينه لم يجبر الغاصب علىذلك، وإن رضي المغصوب منه بدون حقه، لأن حقه في الذمة، فلا يجبرعليه جهات القضاء.وإن اتفقا على أن يأخذ مقداره من عينه جازلأنه قد رضي ببعض حقه وإن اتفقا على أن يعطيه من عينه بقيمة زيته لميجز، لأنه ربا.وإن خلطه بغير جنسه مثل أن صبه في شيرج أوبان فيكون مستهلكه لأنه يتعذر عليه أن يصل إلى عين ما له وعلىالغاصب مثل زيته من غير هذه الجملة، فإن اختار أن يعطيه من عينه لم يجبر علىقبوله، لأنه لا يلزمه أن يقبل من غير جنس حقه، وإن اختار المالك أن يأخذ منعينه لم يجبر الغاصب عليه، لأنه لا