فإن لم يزد ولم ينقص مثل أن كانت قيمةالثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة، وهو بعد الصبغ يساوي عشرين، فهمافيه شريكان، لأن لكل واحد منهما عينا قائمة فيه، فهو كما لو غصب طعامافخلطه بطعام من عنده، فهما فيه شريكان.ولو غصب غزلا فنسجه، أو ترابا فضربه لبنا،أو نقرة فضربها دراهم، أو ثوبا فقصره فزادت القيمة، كان ذلك كله لصاحبالعين، والفرق بينهما أن هذه آثار أفعال، وتلك أعيان أموال.فإذا ثبت أنهما شريكان، ففيه ست مسائل:أن اتفقا على أن يكون على ما هما عليه منالشركة فعلا.وأن اتفقا على بيعه وقسمة ثمنه فعلا.الثالثة: إذا اختار الغاصب قلع صبغه عنالثوب كان له، على أن عليه ما نقص بالقلع، فيقال له: إن شئت فاستخرجالصبغ على أن عليك ما نقص بالقلع، لأنه عين ماله، فكان له إزالتهاعن ملك رب الثوب.الرابعة: إذا امتنع صاحب الصبغ عن إزالةالصبغ عن الثوب، فهل لرب الثوب إجباره على ذلك أم لا؟ قيل فيهوجهان: أحدهما له إجباره، كما لو