وليس له أن يأكلها على كل حال.
وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولايجوز للفقير أكلها، بعكس ما قاله أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي أكثرمن أن تحصى.
وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال:لا تحل اللقطة، فمن التقطها فليتصدق بها.
وهذا أمر يدل على بطلان قوله: أن الصدقة لاتجوز.
وروى أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائةدينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي عليه السلام بها، فقال: أعرفعددها ووكاءها، ثم عرفها سنة. قال فجئت إليه السنة الثانية فقال: عرفها،فجئت إليه السنة الثالثة، فقال: استمتعبها.
وهذا يدل على الاستمتاع بالأكل والبيعوالهبة، بخلاف ما يقول أبو حنيفة في الغني لأن أبيا كان غنيا.
مسألة 2: كلما يمتنع من الإبل والبقروالبغال والحمير فليس لأحد أخذه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: من وجده له أخذه، مثل سائرالضوال من الغنم.
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا: روي عن النبي عليه السلام: أنه قال -حين سأله السائل عن الإبل الضوال - فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤهاوسقاؤها، يعني خفها وكرشها.
مسألة 3: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،وبه قال مالك.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا،ويخاف ضياعها.
والآخر: لا يجب، غير أنه مستحب. وإن كانغير أمين لا يجوز له أخذها