سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 240
نمايش فراداده

ويستقر الرجوع على الآخذ إن لم يكن اعترفله بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح، فإن كان دفعهابالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعدالحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع علىالأول.