ويستقر الرجوع على الآخذ إن لم يكن اعترفله بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح، فإن كان دفعهابالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعدالحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع علىالأول.