فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوعوتعذر الحاكم، وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهوظاهر ابن إدريس والمحقق.
ولم أقف على قول بالمنع من التعريفوالتملك، وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعدالحول ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال.
وعن علي عليه السلام في واجد الضالة: إننوى الأخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها،وقال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا،ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه يتحفظ بنفسهكضوال الإبل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع منأخذها.
وجوز المحقق التقاط كلب الصيد، ويعرف سنةثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط حكم بالتعريف والتملك ولميصرح بجواز التقاطه، ويمكن التفصيل لخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الأولدون الثاني لامتناعه.
لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجارالأرحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل،لأنها كالإبل التي تمتنع بنفسها بل أولى.
وقال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاحجاز التقاطها، وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه إلا أن يخاف تلفها أوالتقاط من يتلفها فلا كراهة، وحكم الحيوان كذلك.
وقال الشيخ: إن كان أمينا وهي في العمرانوالناس غير أمناء استحب له أخذها، وقال ابن الجنيد لو أخذها حفظالصاحبها عن آخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر، وظاهر الشيخين التحريم لما روي عنعلي عليه السلام: إياكم واللقطة