سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار، وعنالباقر عليه السلام: لا يأخذ الضالة إلا الضالون.

قلنا قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحملالرواية الأولى، وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصاوالوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والأدوات والسوط، وقيل: تحرمالثلاثة لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: لا تمسه، وهو قول الحلبيوظاهر الصدوقين، وكذا الخلاف في لقطة الحرم.

والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولوأنقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الأقرب، وكذا ما يوجد فيأرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده فيالمبسوط بانتفاء أثر الإسلام وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم مطلقة حيثقال: وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعدالتعريف فيما عليه أثر الإسلام.

وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جازالتقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمنفيهما، وبين الإبقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.

ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنةوتخير بين الصدقة والأمانة، وفي الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف - سبق فيالحج -.

ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره وقالالصدوقان: لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابنغزوان، ولا بين المحتاج وغيره وقال ابن الجنيد: إذا احتاج إليها تصدق ثلثهاوكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار وابنحمزة قدر الدرهم من اللقطة والأظهر المنع.

ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفهفهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة، وكل عين لا بقاء لها كالطعام، فإنهيتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها

/ 435