لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعه فهوإحياء وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع، نعم يشترط أن يبين الحد بمرزوشبهه.
وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثةمصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لاملكا فلا يصح بيعه، نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه، ولو أهمل الإتمامفللحاكم إلزامه بالإحياء أو رفع يده، فلو امتنع أذن لغيره فيها وإن اعتذر بشاغلأمهل مدة يزول عذره فيها فلو أحياها أحد في مدة الإمهال لم يملك ويملك بعدها.
وعن الشيخ نجيب الدين بن نما أن التحجيرإحياء، ويمكن حمله على أرض ليس فيها استئجام ولا ماء غالب وتسقيهاالغيوث غالبا، فإن ذلك قد يعد إحياء وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرعوالغرس لأنهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى، والمحكمفي هذا كله العرف لعدم نص الشرع على ذلك واللغة.
ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليسإحياء، بل يفيد الأولوية.
ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أومعاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الأحياء، نعم لو تعطلت الأرض وجب عليهأحد الأمرين إما الإذن لغيره أو الانتفاع.
فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك " طسقها "على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الأحياء مع الامتناعمن الأمرين وعليه " طسقها ".
والمحجر في حكم المملوك على ما تقرر ومجردثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الأحياء، وإن لم يعلم وجود سبب الملك،نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرةبه.
وموات الشرك كموات الإسلام، فلا يملكالموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا تحصل به الأولوية،وربما احتمل الملك والأولوية تنزيلا للاستيلاء كالإحياء أو كالتحجير،والأقرب المنع لأن الاستيلاء سبب في تملك