سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تقدير الزيادة، ولو تداعيا الصحن فطريقصاحب العلو مشترك والباقي لصاحب السفل.



الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات وعامر الأرض ملك لأربابه ولو عرض لهالموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للإمام،وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليها ملك، أو ملك وباد أهله سواء كان في بلادالإسلام أو بلاد الكفر.

ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إمالانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استئجامه مع خلوة عن الاختصاص، ويشترطفي تملكه بالإحياء أمور تسعة:

أحدها: إذن الإمام على الأظهر سواء كانقريبا من العمران أم لا، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائمابعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، وإذا حضر الإمام فلهإقراره أو إزالة يده.

وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلوأحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه نظر من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين والنظر فيالحقيقة في صحة إذن الإمام له في الأحياء للتملك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بدمن القول بملكه، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين - رحمه الله -.

وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات،فالمسكن بالحائط والسقف بخشب أو عقد والحظيرة بالحائط، ولا يشترط نصبالباب فيهما، والزرع بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتيادالغيث أو السيح، ويحصل الأحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، ولا يشترط الحرثولا الزرع ولا الغرس على الأقرب، نعم

/ 435