درس [1]:
وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر، فحريمالدار مطرح ترابها وكناستها ومصب مياهها وثلوجها ومسلك الدخولوالخروج إليها ومنها في صوب الباب، والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيهالتصرف في حوائجه، فليس له منع المحيي من كل الجهة التي في صوب الباب،وإن افتقر الأول في السلوك إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح وفيالتقدير هنا بنصاب الطريق نظرا من التسمية ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام،وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضران بحائطه أوداره.
وحريم القرية مطرح القمامة والترابوالزبل ومناخ الإبل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيلالمياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها مما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنعفيما يعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع ممالا يضرهم مما يطرقونه، ولا يتقدر حريم القرية بالصحية من كل جانب، ولا فرق بينقرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك.
وحريم الشرب مطرح ترابه والمجاز علىحافتيه.
وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائةفي الصلبة، فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.
وروي هذا التقدير في القناة، ولو أرادالغير إحداث قناة أخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك.
وحريم بئر المعطن " بكسر الطاء " أربعونذراعا وهي ما يسقي منها الإبل وشبهها، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا،وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: حريم بئرالجاهلية خمسون ذراعا والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا، وفي صحيح حماد بن عثمان عنالصادق عليه السلام: في العادية أربعون ذراعا وفي رواية خمسونذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون، وقال ابن الجنيد:حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا