سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
للناضح، وحمل الرواية بالستين على أن عمقالبئر ذلك، وهذا الحريم مستحق سواء كانت البئر أو العين مختصة أو مشتركةبين المسلمين.وروى الصدوق أن حريم المسجد أربعون ذراعامن كل ناحية وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع،وأن حريم النخلة طول سعفها.ولا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكل أنيتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه، ولا ضمانلتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حداد أو صفار أو قصارأو دباغ.وحريم الطريق في المباح سبعة أذرعلروايتي مسمع والسكوني والقول بالخمس ضعيف.فروع:الأول: لو جعل المحيون الطريق أقل من سبعفللإمام إلزامهم بالسبع، والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلةالأول، ولو تساويا ألزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث فيالزائد حدثا من بناء وغرس؟ الظاهر ذلك لأن حريم الطريق باق.الثاني: لا فرق بين الطريق العام أو مايختص به أهل قرى أو قرية في ذلك، نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا علىاختصاره أو تغييره أمكن الجواز والوجه المنع لأنه لا ينفك من مرور غيرهم عليهولو نادرا.الثالث: لا يزول حريم الطريق باستئجامهاوانقطاع المرور عليها لأنه يتوقع عوده، نعم لو استطرق المارة غيرها وأدىذلك إلى الإعراض عنها بالكلية أمكن جواز إحياء الأولى، وخصوصا إذا كانتالثانية أخصر وأسهل.وثامنها: أن لا يكون الموات مقطعا منالنبي صلّى الله عليه وآله أو الإمام كما أقطع رسول الله صلّى الله عليه وآله بلالبن الحارث العقيق وأقطع الزبير حصر فرسه " بضم الحاء " - وهو عدوه - فأجراه حتىقام فرمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث وقع السوط، وأقطع الدور وأقطع وائل بنحجر أرضا بحضرموت وهذا