سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 304
نمايش فراداده

وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه والأقربتفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا.

وأما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراقولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، وكذا القعود ولو كان للبيعوالشراء فليس للمار أن يخص بالممر موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة، لثبوتالاشتراك بين المار والقاعدة، فإن فارق ورحله باق فهو أحق به وإلا فلاوإن تضرر بتفريق معامليه قاله جماعة، ويحتمل بقاء حقه لأن أظهر المقاصد أن يعرفمكانه ليقصده المعاملون، نعم لو طالت المفارقة زال حقه لأن الإضرار استندإليه، وله أن يظلل على نفسه بما لا يضر بالطارق، وليس له تسقيف المكان ولا بناءدكة ولا غيرها فيه، وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة وروى الصدوق عنعلي عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلىالليل، وهو حسن، وليس للإمام إقطاعها ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.