يديه وهو الثلث، فقال له أحد الأخوين: أنتوكيل أخي اشتريته له، نظرت: فإن صدقه أخوه كان المبيع بين الأخوين نصفينبحق الشفعة، فأعطى الشريك المشتري حصته بالشفعة.
فإن ادعى هذا الأخ على المشتري أنه إنمااشتراه لنفسه لا لأخيه، فالقول قول المشتري بلا يمين، لأنه لو اعترف بذلكلنفسه اقتسما الأخوان المبيع نصفين، ولو ثبت أنه وكيل أخيه اقتسما المبيعنصفين، فلا فائدة في استحلافه، فلهذا لم يحلفه.
فإن قال أحد الأخوين للمشتري: الشراء باطللأن المبيع مستحق، فأنكر المشتري وصدقه الأخ الآخر، انفرد المصدقبالشفعة، دون الذي قال " البيع فاسد " لأنه معترف أنه لا شفعة له فيه،وإذا قال أحد الأخوين للمشتري: ما اشتريته وإنما اتهبته فقد ملكته بالهبة،وقال: بل ملكته بالشراء، وصدقه الآخر كانت الشفعة لمن صدقه بالشراء دون من ادعىبالهبة، لأن من ادعى الهبة معترف أنه لا شفعة له مع أخيه.
من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريهبألف، ثم يعطي البائع بدل الألف ما قيمته مائة، ويبيعه إياه بألف،فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الأخذ، لأنه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه،وتسقط شفعته.
ومن ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترىصاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلما ثبت في ذمته الألفثمن الجارية أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملكه بألف وهو يساوي مائة، لاينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.
ومن ذلك أن يشتريه بألف وثمنه مائة، ثميبرئه البائع عن تسع مائة، ويقبض مائة منه، فإن الإبراء يلحقالمشتري دون الشفيع.