سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 395
نمايش فراداده

والشفعة تورث كالأموال.

ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل، بخلافما لو بارك أو شهد على إشكال.