سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 405
نمايش فراداده

فلا شفعة، وإلا فعليهما الثمن، فإن حلفأحدهما ونكل الآخر، قيل: لا رد لعدم الفائدة، وعندي فيه نظر، ويسلم الجميعإلى الحالف، فإن طالبه الناكل وصدقه في عدم العفو شاركه، وإلا فالقول قولالناكل مع يمينه، ولا يسقط حقه عليه لنكوله أولا.