سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدروس الشرعية كتاب الشفعة وهي لغة: فعلة من " شفع كذا بكذا " إذا جعلهشفعا به، فإن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه، وأصلها التقوية،لأن كلا من الوترين يقوى بالآخر.

وشرعا: حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريكقديم على لشريك حادث، مما لا ينقل عادة مع قراره.

وثبوتها إجماعي إلا من أبي الشعثاء جابربن زيد، ولا يقدح خلافه مع الطعن في عقيدته بالخروج.

وتثبت في الأرض بالأصالة، وفي المساكنوالأشجار بالتبع.

ولو اشتركت غرفة بين اثنين واختص أحدهمابالسقف أو انتفى السقف عنهما، فلا شفعة فيها عند الفاضل، لعدمقرارها، ولو كان السقف للشريكين لأن ما في الهواء لا ثبات له، ولو علل بأن آلاتالبناء إنما يثبت فيها الشفعة تبعا للأرض، ولا أرض هنا كان أوجه.

واختلف الأصحاب في المنقول، فأثبتها فيهالمرتضى، وهو ظاهر المفيد وقول الشيخ في النهاية وابن الجنيدوالحلبي والقاضي وابن إدريس، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه.

وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق،والفاضل في العبد لصحيحة الحلبي، ومرسلة يونس تدل على العموم، وليس ببعيد.

/ 435