سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 90
نمايش فراداده

وعندنا يضمن الخمر والخنزير بقيمتهما عندمستحليهما بدليل أخبارنا وإجماع الفرقة على ذلك.

مسألة 29: إذا غصب ماله مثل - كالحبوبوالأدهان - فعليه مثل ما تلف في يديه، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف.

وإن كان مما لا مثل له - كالثياب والحيوان -فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب، ولااعتبار بما زاد بعد هذا أو نقص.

دليلنا: أن كل زمان يأتي عليه وهو في يده،فإنه مأمور برده على مالكه، وكل حال كان مأمورا يرد الغصب فيها، لزمتهقيمته في تلك الحال، مثل حال الغصب.

مسألة 30: إذا غصب ما لا يبقى، كالفواكهالرطبة - مثل التفاح، والكمثرى، والموز، والرطب ونحوها - فتلففي يده، وتأخرت المطالبة بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصبإلى حين التلف، ولا يراعى ما وراء ذلك. وبه قال الشافعي.

وقال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب،فجرى على ذلك القياس في غير الأشياء الرطبة.

وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم المحاكمة.

وقال محمد: عليه قيمته في الوقت الذيانقطع عن أيدي الناس.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء،فأما بعد التلف قبل المحاكمة فليس بمأمور برده بعينه، وإنما هو مأموربرد قيمته، فلا اعتبار إلا برد قيمته حين توجه الأمر إليه بالرد دون حال المحاكمة.