سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
تعذر عليه أن يصل إلى العبد الآبق بطل أنيكون هذا عوضا عنه، وثبت أن الأخذ لأجل الحيلولة.مسألة 27: إذا باع عبدا، وقبضه المشتري أولم يقبضه، فادعى مدع أن العبد له، وصدقه البائع، وكذبه المشتري،فإنه لا يقبل إقرار البائع على المشتري، لأنه إقرار على الغير، وللمدعيأن يرجع على البائع بقيمة العبد.وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.والآخر: أنه لا ضمان عليه.ومنهم من قال: يلزمه القيمة، قولا واحداكما قلناه.دليلنا: أنه إذا صدقه البائع، فقد أقربأنه باع ما لا يملك، وأتلف ملك الغير ببيعه إياه فيلزمه قيمته.مسألة 28: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير،فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه بلا خلاف، مسلما كان المتلف أومشركا.وإن كان ذلك في يد ذمي، فأتلفه متلف مسلماكان أو ذميا، فعليه ضمانه، وهو قيمته عند مستحليه. وبه قال أبو حنيفة.وقال الشافعي: لا ضمان عليه.دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.وقال أبو حنيفة: ثم ينظر: فإن كان المتلفمسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا، ولا يضمن المسلم الخمربالمثل. وإن كان المتلف ذميا، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر.قال الطحاوي: وإن أسلم المتلف وكان ذمياقبل أن يأخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمته، وإن أسلم قبل أن يأخذ منهقيمة الخنزير لم يسقط عن ذمته بإسلامه.