ثابت و المتغییر فی الدین

السید کاظم الحائری؛ مترجم: عباس الأسدی

نسخه متنی
نمايش فراداده

حــوار

* السيد كاظم الحائري

ترجمة : عباس الاسدي

طرحت هذه الاسئلة عبر هذا الحوار على آية اللّه السيد كاظم الحائري احد أساتذة الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة ، فأجاب عليها مشكوراً .

الثابت والمتغير في الدين

l تعتبر الاحكام الامضائية والجدال الدائر حول اصل وجودها من اقسام مسألة الثابت والمتغير في الدين ، فإذا اعترفنا بتقسيم الاحكام إلى تأسيسية وإمضائية ، فإن اول سؤال يمكن أن يطرح نفسه : ماهو المعيار في تأييد بعض انواع السيرة العرفية ؟ هل هو عقلانية السيرة ; وإذا وُجد هذا المعيار في العلاقات الحقوقية والاجتماعية في العرف المعاصر ، فهل يمكن أن يسري تأييد الشارع إلى هذه الحالات أيضاً؟

وإذا رفضنا هذا التقسيم اصلاً ، فكيف يمكن تبيين تأييد الشارع لبعض الحالات العرفية في زمن نزول القرآن ، وصدور روايات المعصومين(عليهم السلام)؟.

o اعتقد أنه حصل خلط في هذا السؤال بين معنيين ، إذا فصلناهما عن بعضهما ارتفع الاشكال . إننا نقول من جانب : إن الاحكام كلها تأسيسية ولا يوجد حكم إمضائي ، وهذا يعني أننا جميعاً عباد اللّه ; صحيح أن الارادة الالهية تنطبق احياناً على العرف ، إلاّ أننا لا نعمل بالحكم بسبب كونه مطابقاً للعرف ، بل لان اللّه سبحانه امر بذلك ; من هنا فإن جميع الاحكام تأسيسية .

على سبيل المثال لنأخذ عملية البيع والشراء التي يوافق عليها الدين من جهة ، وكونها عرفية إلى درجة كبيرة من الوضوح من جهة اخرى ; فبغض النظر عن شروط هذه العملية فإن اللّه تعالى قد أحل البيع كما في الاية ، ومن ثم فإن اكثر الاحكام عرفيةً وامضاءً هي احكام تأسيسية بالمعنى الاول الذي اشرنا إليه ; صحيح أن العقلاء يضفون الصحة على عقد البيع من قبل ، ولكن لو لم يشرعه اللّه سبحانه لم نكن لنعمل بها حتى إذا قال بها الناس ، لاننا عبادٌ للّه وليس للناس . بهذا المعنى تكون كل الاحكام تأسيسية ، ولكن بالامكان تقسيم الاحكام ـ من بُعد آخر ـ إلى قسمين : تأسيسية وامضائية ، ونعني بذلك أن هذه الاحكام التأسيسية في الاصل إما أن تنطبق مع ماقال به العقلاء ، فهي احكام امضائية ، او لا يقول بها العرف والعقلاء فهي احكام تأسيسية . اذن ، فإن هوية الحكم وحقيقته هي شيء واحد في الاصل ، وهو ما يجعله اللّه ويشرعه ويؤسسه ، فإذا جَزّأنا المفهوم بهذا الشكل لم تبق أمامنا أية مشكلة .

l ماهو المعيار في التأسيس والامضاء في رأيكم ؟

o المقياس في ذلك شيئان :

1 ـ قد يعتمد العقلاء مبنىً خاصاً يؤدي إلى ظهور اطلاق خاص في لفظ الشارع ، مثال ذلك أنه ربما يقول احد : لولا المبنى العقلائي لما ظهر اطلاق احل اللّه البيع . احل اللّه البيع في مقام التشريع ، والاطلاق لا يستقر في مقام التشريع ، ولكن بما أن حلّية البيع هي مبنىً عقلائي قبل تأسيس الشريعة ، فإن هذا الارتكاز يمنح الدليل اللفظي الظهور ، ولهذا فإن ظهور اللفظ ينصرف ـ في كل حالة تستند على قرار عقلائي سابق ـ إلى ما يطابق هذا القرار ، وهذا الظهور حجة ، أما القرار العقلائي المتأخر فلا فائدة منه ، لانه متأخر عن الظهور الاولي للفظ الشارع، بمعنى أن المقياس هو أن أي قرار يعتبر حجة لو كان موجوداً في زمن النص ، وترك تأثيراً على الظهور العرفي الذي يفهم من النص ، لاننا نؤمن بمبدأ حجية الظهور ; أما إذا كان القرار بعد النص تاريخياً ، أو كان في زمن النص ، لكن النص نفاه ، أو لم يكن قرار اصلاً ، فإن الحكم سيكون تأسيسياً في هذه الحالات الثلاثة .

2 ـ قد لا نرى أن ارتكاز العقلاء هو الذي ترك تأثيره على ظهور اللفظ ، وإنما نوافق على ذلك من طريق آخر ، هو أن الشريعة التزمت الصمت إزاء القرار العقلائي الذي كان موجوداً في زمنها ولم ترفضه ، وهو إمّا دليل على الامضاء عقلاً بأن نقول : لو لم توافق عليه لوجب عليها أن ترفضه ، أو دليل على الامضاء عرفاً ، إذ إن سكوت الشارع ينطوي على ظهور بالموافقة ، لهذا الامر نقول امضاء ، وان كان تأسيساً بمعناه الاول ; وهنا نسأل : ماهو دور المباني العقلائية الجديدة التي لم يكن لها وجود حينذاك ؟ هل تصبح حجة أم لا ؟

هنا يتشعب البحث ، واول ما يتبادر إلى الذهن هو انعدام اية قيمة للمباني الجديدة ; لان حجية تلك المباني اكتسبت من خلال سكوت الشريعة ، أما المباني الجديدة فلم يكن لها وجود زمن الشريعة لتسكت عنها أو تدلي برأيها فيها ، ومن ثم فهي عديمة القيمة . ولكن الموضوع يتشعب إذا استندنا على سلسلة من الاسس ; فلربما يكون المبنى جديداً إلاّ أن جذره يمتد إلى السابق ، فالتأمين مثلاً عقد جديد لكن اصله قديم ، وهذا الاصل هو العقد بذاته الذي ينفذ الناس مصداقه في هذا العصر ، بينما لم يتوصلوا إليه حينذاك ، أو لم تكن به حاجة . ومهما يكن فإن العمل بهذا القرار يستند على ارتكاز قديم ; وهنا نلج بحثاً يدور حوله خلاف حول كفاية الاصل المركزي القديم لمبنىً معين ، للقول بأن سكوت الشريعة دليل على الامضاء ، فهو إما أن يصبح حجة لمن يقول بالكفاية ، أو ليس بحجة لمن يقول بعكس ذلك ، أما المثال الذي سُقته هنا فلا يولّد اية مشكلة رغم كونه قراراً جديداً ، وذلك انطلاقاً من الاية الكريمة : (اوفوا بالعقود) .

وثمة مبان عديدة أخرى لمن أراد أن يستفيد من سكوت الشريعة ، فمنهم من يقول إن دلالة سكوت الشريعة عقلية ، ـ وقد اشرت إلى كونها عقلية ام عرفية ـ ، وإذا كان كذلك فليس ثمة فرق بين المباني العقلائية القديمة والمباني العقلائية الجديدة التي تتقابل مع الشريعة ; فإذا كانت تعلم بأننا نخطأ وجب عليها أن تقومنا وتمنعنا من الخطأ ; صحيح أن التأمين عقد لم يكن له وجود حينذاك ، لكن الهداية ليست مختصة بالضالين في زمن الشريعة ; فحينما لا نعلم أننا على خطأ ، فعلى الشريعة أن تهدينا إلى الطريق الصحيح ، فإذا التزمت الصمت حيال قضية معينة ، فسكوتها دليل على امضائها للمباني المعاصرة ايضاً . أما لو قلنا بأن دلالة سكوت الشريعة عرفية وليست عقلية ، فمن الممكن ألاّ يمضي الشرع على ماهو جديد وأصله قديم . وقد يُقال إن الحالات الجديدة هي فروع ، وإن المهم هو امضاء الشرع للاصل القديم ; أو قد يقال كما رأى الشيخ الكمباني أن الشارع هو سيد العقلاء ، ولا يمكن له أن يرفض شيئاً يوافقه العقلاء . هذه هي البحوث المتشعبة عن الموضوع ، والتي يمكن مناقشتها لمعرفة الصحيح والخاطىء منها .

l الا تعتقدون بأن رأي المرحوم الكمباني يَحلّ الكثير من المشكلات ؟

o نعم لو تم ذلك لحلّ الكثير من المشكلات ، ولكنه غير مقبول ، لان سيد العقلاء يعارض احياناً الاخرين ، بمعنى أنهم يفهمون شيئاً ، بينما يفهمه سيد العقلاء فهماً معاكساً .

l ماهي حاجتنا إلى حكم الشارع بشأن الواجبات العقلائية والامور التي يحتاجها المجتمع ويدركها العرف ؟

o لا تتصورا ـ لاننا عباد للشارع ـ أننا تابعون له في العبادات فقط ، بل علينا أن ندرك بأن التوصليات هي جزء من الشريعة ايضاً ، للسببين التاليين :

1 ـ في مخالفتها العقاب ـ إن لم تكن في موافقتها الثواب ـ على الاقل .

2 ـ يُثاب المرء إذا ادى هذه التوصليات بنية موافقة الشريعة .

l كيف نفهم أن العقلاء اخطأوا في الحكم أو لم يخطئوا ، ونحن نعيش زمن الغيبة حيث لا يمكن أن نحصل على الحكم الحقيقي للشارع ؟

وماهو دليلكم على أن تبعية الشارع تؤدي إلى الثواب والعقاب ؟ ـ وإن كانت هذه مسألة كلامية تبعدنا عن موضوع البحث ـ

o ان مراجعة الفقيه الواعي للقواعد الفقهية والنصوص العامة والخاصة والقواعد الاصولية ، تحل لنا المشكلة ; أما الدليل على وجوب متابعة الشارع ، فهو يختزل في دليل مولوية اللّه تعالى ، وهذا دليل كلامي ، لان اصول وجوب متابعة الشارع مسألة كلامية ; اما الثواب والعقاب فهما من توابع مولوية المولى ووجوب طاعته ، وليسا دليلاً على وجوب الطاعة والتابعية .

l معروف أن الاسلام امضى بوجه أو بآخر بعض الاحكام العبادية الاجتماعية ، مثل حكم القصاص الذي كان موجوداً في اليهودية ايضاً ، أو أنه أيّد بعض الاحكام العرفية ، مثل حرمة الاشهر الحرم ، وتجويز انواع المعاملات والعلاقات الحقوقية كضمان العاقلة لدية القتل الخطأ ، فما هو المعيار في ذلك ؟ ألا يمكن أن نعتبر عمل الشارع هنا دليلاً على أنه لم ينقض احكام العقلاء ولم يمسها بشيء ؟

o أمامنا حالات اخرى لم يؤيدها النبي(صلى الله عليه وآله) ، كما لم يؤيدها الائمة(عليهم السلام) من بعده ، مثال ذلك أن العقلاء كانوا يبيحون شرب الخمر أو شرب القليل من الخمر ، بينما جاءت الشريعة ونقضت ذلك ، أو حرمة الربا ، وغيرها من الحالات وهي كثيرة . ولهذا فإننا لا نستطيع أن نكتفي بهذا الدليل ونقول بأن الشارع يؤيد معظم الاحكام العقلائية حالياً لانه أيدها سابقاً ، فهذا منطق مغالط ; إذ إننا نواجه حالات كثيرة مخالفة لهذا الاستدلال ، وعليه فإننا لا نستطيع أن نتشبث بهذا الاستدلال ، استناداً على قاعدة : إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

l ماهو وجه الضرورة في أن نعتقد بأن الشريعة تتدخل في جميع الشؤون البشرية ؟

o بدليل أن معنى الشريعة الكاملة أنها تتدخل في كل شيء ; فالدين يوجد فينا الحالة العرفانية والاخلاقية ، لكنه لم يأت ليمنحنا هذه الحالة وحسب ، بل جاء ليقربنا إلى اللّه تعالى ولينظم مسائل دنيانا . فالهدف المنشود هو سعادة الدنيا والاخرة . والشريعة تطرح الكبريات من مثل : (ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة). اما قول الكمباني(رحمه الله) بأن الشارع هو سيد العقلاء ، ويجب أن يتفق مع العقلاء ، فهو قول خاطىء ، رفضه المتقدمون والمتأخرون ، والخطأ يكمن في أنه خلط بين العقل والعقلاء ، ذلك أن للعقلاء احكاماً مصدرها ليس العقل فقط ، وإنما يمثل العقل احد اركانها والتقاليد ركن آخر فيها ، والعواطف ركن ثالث ، والفرق بين الاحكام العقلائية مع الاحكام العقلية ، هو أن الاحكام العقلية مصدرها العقل فقط ، اما الاحكام العقلائية فهي ـ كما ذكرت ـ خليط من التقاليد والعقل .

l من المعتقد أنه يجب أن نجد معياراً خاصاً لتأييد الشارع ; لان المشكلة ستبقى قائمة لو اردنا نحن أن نطرح حالات ينقضها جنابكم بطرح حالات مخالفة للعرف والعقل ، فضلاً عن ذلك فإن تحصيل اليقين في اكثر الاحكام أمر بعيد . فما هو هذا المعيار ؟

o في الجواب على الاسئلة السابقة ذكرنا عدة أقسام :

القسم الاول : أن مباني العقلاء تعطي الظهور لالفاظ الشريعة ، وهذا لا يشمل المباني المعاصرة .

القسم الثاني : مبنى العقلاء يوجب كون سكوت الشريعة دليلاً على الامضاء .

القسم الثالث : يمكن القول احياناً بأن مبنى العقلاء يكوّن مصاديق لكبريات كانت قد اقرّتها الشريعة سابقاً ، من قبيل (اوفوا بالعقود)ومصداق هذه الكبرى عقد التأمين الذي اكتشفه العقلاء ، ومن الواضح أن اي عقد جديد هو واجب الوفاء ، لا فرق في ذلك بين العقود القديمة والعقود الجديدة ، مادام مصداقاً لتلك الكبريات .

القسم الرابع : وهي الامور التي لا يمكن تطبيقها تماماً على كبريات كلية ، لذلك اوكلت إلى ولي الامر الذي يأمر بها بما يحقق المصلحة العامة ، وهذا يرتبط بالزمان والمكان وخصوصيات المجتمع ، مثال ذلك أن حق الطباعة لم يكن يعرف في السابق كما يعرف حالياً لعدم تداول الطبع وقتئذ ، وحينما يقول السيد الامام(رحمه الله) بأننا لا نمتلك دليلاً من الكتاب والسنة على صحة مثل هذا الحق ، فإننا نستنتج بأن ولي الامر يستطيع التدخل في هذا الامر ، لان مثل هذا الحق ليس مفهوماً من صلب الكتاب والسنة ، وقد أصبح شيئاً واسعاً ، ولو تركنا الباب مفتوحاً دون أن نقيده بهذا الحق ، لنشأت مفاسد من ذلك ، ولهذا يستطيع ولي الامر أن يأمر بهذا الحق ويحفظه . والاحتكار ايضاً ، فإنه كان في زمن الشريعة محصوراً ببعض السلع ، أما اليوم فإنه يُمنع احتكار جميع السلع أو معظمها ، أو الزكاة ، فإن من الحق برأيي (ولست في مقام الافتاء هنا) أن يتدخل ولي الامر ويغير بما ينسجم مع العصر .

والخلاصة أن القسم الرابع يتضمن تلك المصالح والمفاسد ، أو المباني العقلائية التي لا نستطيع أن نطبق عليها احد الوجوه السابقة ، حيث يتدخل ولي الامر ويحسم الامر فيها ، لان المجتمع لا يستطيع أن يجد حياته الحقيقية بدون ولي الامر ، فالشريعة قدمت لنا كبرى (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) ، فيأمر الشارع باعطاء الزكاة ، ويبقى مصداق الزكاة ، ومهما كان فإنه يصبح من مصاديق الطاعة والعبادة ، فهذه كلها عبادات بمعناها العام ، وحتى المباحات يمكن أن تحوّل إلى العبادة . ينقل عن المولى الاردبيلي أنه مضى على عمره اربعون عاماً دون أن يقدم على مباح ، فقد كان يتناول الطعام والشراب دون أن يقدم على مباح ، ولكن كيف؟ إنه كان ينوي القربة في جميع المباحات ، فيرقد بنية الاستعداد لصلاة الليل مثلاً ، فالعبادات من السعة بمكان ، بحيث يستطيع العارف باللّه أن يدعي أنه لم يقدم على اي مباح .

l هل الاحكام الصادرة عن ولي الامر هي احكام دين ، ام مجرد إعمال ولاية ؟ فإذا كان الثاني ، فإننا لا نحتاج إلى كل هذا التفسير ; لان عقلاء العالم يمتلكون ذلك ايضاً ; وإذا كان ديناً فإن الاديان ستتعدد بتعدد ولاة الامور على مر الزمن ; لان مصالح المجتمع تتغير في كل زمن . ماهو رأيكم في ذلك ؟

o حكم الدين هو : (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) ، حيث اوجب إطاعة ولي الامر ، والاحكام الصادرة عن ولي الامر هي مصاديق لهذه الكبرى .

l اسمحوا لنا أن نعود إلى سؤالنا الاول ونقول : كيف ترفع مشكلة الاحكام الامضائية بالمعنيين التأسيسيين اللذين ذكرتموهما ؟ هل تنطبق في حقنا جميع الحالات التي أيدها الشارع في زمانه ؟ وكيف يكون التعامل مع القرارات والعقود العقلائية الجديدة ؟

o نعم ، كل ما أيّده الشارع في زمانه يجري علينا حالياً ، إلاّ أن يغيره ولي الامر بالحكم الولائي ، أو يتغيّر موضوع الحكم بسبب تبدل المصداق . أما العقود العقلائية فما كان منها مصداقاً للايات والروايات ، كالعقود الجديدة التي تعتبر مصداقاً لـ (اوفوا بالعقود) ; فإنها شرعية ومؤيدة من قبل الشارع ، وإن لم تكن كذلك لكن في اجرائها مصلحة ، فإن ولي الامر سيمضيها ، وفي غير ذلك تصبح عديمة الاعتبار .

والحمد للّه رب العالمين .