بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الطلاق لا يقع بالمرأة إلا وهي طاهر في طهر لا ملامسة فيه، فما الحكم في رجل قصد إلى امرأة وهي طاهر فلامسها ثم آلى منها عقيب ملامستها وارتفع الدم عنها فتربصت به أربعة أشهر لم يقربها وجب عليه فيها مرافعته إلى الحاكم بعد الأجل فأمره بالكفارة فامتنع منها، أيلزمه الطلاق وهي في طهر قد وقعت فيه الملامسة فيكون قد أفتى بضد ما يقتضيه المذهب، أم يتركه على حاله لا يكفر ولا يطلق فيخالف الإجماع في ذلك؟
إن الطلاق إنما لا يقع في طهر تخللته الملامسة إذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر، فأما إذا ارتفع الدم عنها ويئست من الحيض ودام ارتفاع الدم (1) فإن الطلاق يقع بها على كل حال.
1) في الأصل " وليس ارتفاع الدم ".