جهاد الكفار فرض في شرع الاسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين.
ولوجوبه شروط: أولها وجود إمام عادل أو من نصبه إمام عادل للجهاد ويكون من وجب عليه ذكرا بالغا كامل العقل صحيح الجسم حرا، ولا يجوز أن يكون شيخا ليس به نهضة ولا له قدر للجهاد.
ومتى اختل شرط من ذلك سقط فرضه، إلا ما كان على وجه دفع العدو عن النفس أو الاسلام.
والمرابطة مستحبة، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإذا زاد على ذلك كان جهادا. وتصير المرابطة واجبة بالنذر.
كل من خالف الاسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله.
ثم هم ينقسمون قسمين: أحدهما لا يرجع عنهم إلا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية ويلتزموا شرائط الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس، وإذا قبلوا الجزية وضعها الإمام على حسب ما يراه مصلحة في الحال ويراه أيضا في حالهم من الغني والفقير، وليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه.