ألف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي قوله (رحمه الله):
وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواشي (1) لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي.
أقول: بقيت هنا جهات من البحث لا بد من التعرض لها:
أنه قد يناقش في اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي.
1 - حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.