وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في نفوذ أمر الصبي في مواضيع شتى:
قال العلامة في القواعد: يشترط في الموصي البلوغ والعقل والحرية، فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف وغيره (1).
وهذا الرأي هو المحكي عن السرائر والايضاح وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهم (2)، وعن ظاهر التذكرة واللمعة والنافع والدروس التوقف (3)، وعن المقنعة والمراسم والنهاية والمهذب والغنية وكشف الرموز والارشاد والروض والكفاية والمفاتيح وأبي الصلاح وأبي على أنه تجوز وصية من بلغ عشرا مميزا في البر والمعروف.
1 - القواعد 1: 224. 2 - السرائر 3: 207، جامع المقاصد 7: 82، الحدائق 18: 369، الرياض 1: 511، جواهر
الكلام 22: 362.. 3 - التذكرة 2: 145.