نعم لو كان على خلافها اجماع أو شهرة عظيمة، فكان لهذه الكلام أيضا وجه، بناء على أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب الوهن كما قال نظير ذلك في المعاطاة، فله وجه لعدم وجود الرواية هناك، وأما في المقام فلا مجال لهذا الكلام.
أن يؤدي بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا، وهو المعبر عنه بخوف الخراب في كلمات الفقهاء، سواء كان ذلك للخلف بين أربابه أو لغير ذلك، والخراب المعلوم والمخوف قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.
أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس، وإن لم يعلم أن يظن بذلك، وقد صرح بعض الأعلام بجواز البيع هنا أيضا.
أن يؤدي الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف.
أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس. ومجموع تلك الصور وإن لم تذكر في كلام واحد من الفقهاء ولكنها ذكرت في كلماتهم على التفريق وقد نظمها المصنف وجمعها إلى عشرة صور. ثم إن الكلام في هذه الصور الأربعة يقع في جهتين:
في العقد الايجابي، وهو جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان ذلك لأجل الاختلاف أو غيره.
العقد السلبي، وهو المنع في غير ما ذكر في الجهة الأولى من جميع الصور.