[...]
شرط للسجود، فيكفي فيه كون بعض ما يقع عليه السجود، طاهرا. (1)
ففيه: أن مرجع كليهما إلى أمر واحد، فاشتراط كون السجود على الطاهر، معناه: اشتراط طهارة المسجد، وكذا العكس.
والحق: ما عرفت: من طهارة المقدار الذي يقع عليه السجود، كما هو ظاهر الدليل ولو بمعونة تناسب الحكم والموضوع.
أن يكون السطح الظاهر من المسجد طاهرا دون باطنه، أو سطحه الآخر، أو ما تحته.
فحكم المصنف (قدس سره) فيه - أيضا - بصحة الصلاة، وهذا هو الصحيح، ووجهه يظهر مما مر في الفرع الأول، فلا نعيد.
(1) راجع، كتاب الصلاة من مصباح الفقيه: ص 185.