إزالة النجاسة عن المساجد - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد، داخلها وسقفها و
سطحها والطرف الداخل من جدرانها،


إزالة النجاسة عن المساجد

هنا فروع

الأول: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد.

الثاني: حرمة تنجيسها.

الثالث: عدم جواز إدخال النجس فيها.

الرابع: عدم جواز إدخال المتنجس فيها.

أما الفرع الأول (وجوب الإزالة) فاستدل عليه بأدلة لبية، من الإجماع، و
لفظية من الكتاب والسنة.

أما الإجماع، فقد نقل عن جماعة كالشيخ (1) والحلي (2) والفاضلين (3) و
الشهيد الأول (قدس سرهم) (4)، بل ادعى بعض الأعاظم (قدس سره) تحققه قطعا (5)، وقال (قدس سره) - مضافا


(1) كتاب الخلاف، ج 1، ص 180، حيث قال: " لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسة ".

(2) كتاب السرائر، ج 1، ص 163، حيث قال: " ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة، أن المساجد
يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات ".

(3) الحدائق الناضرة: ج 5، ص 293.

(4) ذكرى الشيعة، ص 157، حيث قال: " يحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، قاله
الأصحاب ".

(5) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 33.

/ 336