الصلاة في الثوب النجس مع انحصاره - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة
لبرد أو نحوه صلى فيه، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكن من
نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير، وجوه: الأقوى الأول،
والأحوط تكرار الصلاة.

]

الصلاة في الثوب النجس مع انحصاره

في المسألة صورتان:

الأولى: ما إذا انحصر ثوبه في نجس ولم يمكن نزعه حال الصلاة.

الثانية: ما إذا انحصر ثوبه فيه مع إمكان نزعه حالها.

أما الأولى

فلا إشكال ولا خلاف في جواز الصلاة في الثوب النجس (1)، بل
ادعي أن الضرورة قائمة على أن الصلاة لا تسقط بحال. (2)

هذا، مضافا إلى أن مقتضى روايات السلس والمبطون، جواز الصلاة في
النجس لمن لا يقدر على إزالة النجاسة، فورد في بعضها: " فالله أولى بالعذر "، كرواية
منصور بن حازم، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعتريه البول ولا يقدر على
حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه، فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة ". (3)


(1) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 252.

(2) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 190.

(3) وسائل الشيعة: ج 1، كتاب الطهارة، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2، ص 210.

/ 336