إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل
والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.]

إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب

لا ريب في أن وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وعن ظروف
الأكل والشرب، وجوب شرطي لا نفسي تعبدي، بمعنى: أنه تشترط في جواز الأكل
والشرب طهارة المأكول والمشروب، وكذا طهارة ظروفهما.
وتدل عليه مضافا إلى الإجماع (1) ودعوى: أنه لعل من الضروريات، (2)
روايات كثيرة وردت في موارد مختلفة لعلها تكون متواترة:

منها: ما ورد في مورد المرق الواقع فيه فأرة، أو نبيذ مسكر، أو قطرة من خمر،
كما عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت،
فإذا في القدر فأرة، فقال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ". (3)

وكما عن زكريا بن آدم، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ
مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل


(1) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 99.

(2) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 521.

(3) وسائل الشيعة: ج 16، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 1، ص 463.

/ 336