(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل
والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.]
إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب
لا ريب في أن وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وعن ظروفالأكل والشرب، وجوب شرطي لا نفسي تعبدي، بمعنى: أنه تشترط في جواز الأكل
والشرب طهارة المأكول والمشروب، وكذا طهارة ظروفهما.
وتدل عليه مضافا إلى الإجماع (1) ودعوى: أنه لعل من الضروريات، (2)
روايات كثيرة وردت في موارد مختلفة لعلها تكون متواترة:منها: ما ورد في مورد المرق الواقع فيه فأرة، أو نبيذ مسكر، أو قطرة من خمر،
كما عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت،
فإذا في القدر فأرة، فقال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ". (3)وكما عن زكريا بن آدم، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ
مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل
(1) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 99.(2) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 521.(3) وسائل الشيعة: ج 16، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 1، ص 463.