غسل الثوب من دم القروح - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من
دمهما كل يوم مرة. *
]

وكصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصيبه
الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا، أو بين يديه وهو
مستقبل القبلة، فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى
ينصرف بوجهه أو يتكلم، فقد قطع صلاته ". (1)

نعم، لو كان دم الرعاف مستندا إلى قرحة داخلية مستقرة، لصدق عليه دم
القرحة، لكن لا تشمله أدلة العفو - أيضا - إلا أن يكون بحيث يصيب الثوب والبدن
بحسب الطبع والعادة، فتشمله الأدلة.

غسل الثوب من دم القروح

* لا يخفى: أن ما حكم به المصنف (قدس سره) في المسألة من استحباب غسل الثوب
من دم القروح والجروح كل يوم مرة، مستنده مقتضى الجمع بين الأخبار الآمرة
بالغسل - كمضمرتي سماعة ومحمد بن مسلم المتقدمتين - وبين الأخبار الدالة على
عدم وجوبه، على ما تقدم ذكرها. م


(1) وسائل الشيعة: ج 4، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6،
ص 1245.

/ 336