الصلاة مع ما يلاقي النجس المنسي - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 3): لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى،
ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه - أيضا - من
باب الجهل بالموضوع، لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان
إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه.
نعم، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى، كانت باطلة من
جهة بطلان وضوءه أو غسله. *
]

ثانيهما

القول بعدم العفو، لجريان الأصل الأزلي، فينقح ويحرز موضوع العام
(عموم مانعية الدم) لو كان، والمصنف (قدس سره) لما لم يجزم بإجراء الأصل وعدم إجراءه،
التجاء إلى الإحتياط. (1)

وبالجملة: لم يحرز (قدس سره) المجوز للدخول في الصلاة حتى يكون المورد من
مصاديق الجهل بالنجاسة، وتحقيق المقام موكول إلى محله.

الصلاة مع ما يلاقي النجس المنسي

* في المسألة فرعان:

الأول

ما إذا علم بنجاسة شئ فنسيها، ثم لاقاه برطوبة مسرية ولم يعلم
بنجاسة الملاقي من يده أو ثوبه - مثلا - حتى صلى، فالتفت أثناءها إلى نجاسة


(1) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.

/ 336