(مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز
أن يصلي فيهما بالتكرار، بل يصلي فيه، نعم، لو كان له غرض عقلائي في
عدم الصلاة فيه، لا بأس بها فيهما مكررا.]
الصلاة في المشتبهين مع وجود ثوب طاهر
لا يخفى: أن ما حكم به المصنف (قدس سره) في هذه المسألة، من عدم جواز إتيانالصلاة في الثوبين المشتبهين بالتكرار، ووجوب إتيانها في الثوب الطاهر فقط، مبتن
على القول بعدم جواز الإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي، وذلك،
لإخلال الإمتثال إجمالا بالجزم بالنية والتميز.وفيه: أنه قد قرر في الأصول، أنه لا دليل على اعتبار الجزم والتميز في النية،
لا عقلا ولا نقلا، وأن الحاكم في باب الإطاعة والعصيان هو العقل، ومن المعلوم: أنه
لا يحكم إلا بامتثال أمر المولى بإتيان متعلقه، ونهي المولى بترك متعلقه، وأما الزائد
على ذلك، فإن دل على اعتباره دليل عقلي أو نقلي فهو، وإلا فالمرجع في دفع احتمال
اعتباره هو الإطلاق اللفظي أو المقامي إن كان، وإلا فالأصل العملي.ودعوى: أن التكرار يكون لعبا بأمر المولى فلا يصدق الإمتثال، مندفعة:
أولا
بما عن المحقق الخراساني (قدس سره): من منع أصل اللعب إذا كان التكرار بداععقلائي (1)، كما إذا كان تحصيل العلم التفصيلي أشق من الإحتياط أو مساويا معه.
(1) كفاية الأصول، ج 2، ص 255، حيث قال: " وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى وهو
ينافي قصد الإمتثال المعتبر في العبادة فاسد، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي ".