الدماء الثلاثة - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والإستحاضة، *]

معارضته لها بالعموم من وجه، باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره ". (1)

ثم إن المراد من كلمة: " غيره " في كلام المصنف (قدس سره) هو إنسان آخر مثله، وأما
الحيوان غير مأكول اللحم أو نجس العين، فدمه مانع عن الصلاة مطلقا، كما سيجئ
قريبا.

الدماء الثلاثة

* قد استثنى المصنف (قدس سره) من الدم المعفو، الدماء الثلاثة.

أما الحيض، فاستثناءه هو المشهور (2)، بل ادعي عليه الإجماع. (3)

وقد استدل على عدم العفو عنه - مضافا إلى الإجماع - برواية أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم
الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه، أو لم يره سواء ". (4)


(1) جواهر الكلام، ج 6، ص 122.

(2) الحدائق الناضرة، ج 5، ص 325، حيث قال: " إن المشهور بين الأصحاب من غير
خلاف يعرف، استثناء دم الحيض، حيث قطعوا بعدم العفو عنه، وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن
الثوب والبدن للصلاة ".

(3) جواهر الكلام: ج 6، ص 119، حيث قال: " نعم، لو علم أنه دم حيض لم يعف عن قليله و
كثيره بلا خلاف كما في السرائر، بل إجماعا صريحا، وظاهرا في غيرها ".

(4) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 21 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1028.

/ 336