العلم بنجاسة أحد الثوبين - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر
الصلاة، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا، و
الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر - أيضا - إن أمكن، وإلا عاريا. *
]

وأما رواية محمد بن علي الحلبي، فلأجل أن في طريقها " محمد بن عبد الحميد "
وهو مجهول لم يوثقه أرباب الرجال.

نعم، أبوه عبد الحميد، رجل ثقة، ولذا قال أبو جعفر (عليه السلام) في ذيل صحيحة
محمد بن إسماعيل بن بزيع: " إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد، فلا بأس ". (1)

العلم بنجاسة أحد الثوبين

* في المسألة صورتان:

الأولى: أن يكون الشخص متمكنا من تكرار الصلاة في الثوبين الذين يعلم
بنجاسة أحدهما.

الثانية: أن لا يكون متمكنا إلا من صلاة واحدة فحسب.

أما الأولى

فلا إشكال في وجوب تكرارها في الثوبين، كما هو مقتضى القاعدة
في الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي، على ما قرر في الأصول، من أنه كالعلم
التفصيلي، علة تامة لتنجيز التكليف، فتجب موافقته وتحرم مخالفته القطعية.


(1) وسائل الشيعة: ج 12، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه،
الحديث 2، ص 270.

/ 336